الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

299

فقه الحج

والاستبصار والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع « 1 » ويدل عليه صحيح محمد بن عمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال : « كل شيء الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شيء الا النساء والطيب » « 2 » والمراد من الحاج المفرد أو القارن سيما إذا وقع عدلا للمتمتع كما وقع في هذا الحديث مضافا إلى أن في الاستبصار جاء السؤال هكذا عن الحاج غير المتمتع وفي الوسائل أيضا رواه هكذا « 3 » وغيره مما ذكره في الجواهر « 4 » والصحيح ظاهر في الفرق بين المتمتع وغيره فلا يحل للأول الطيب ويحل للثاني كما أنه بالإطلاق يسأل من قدم الطواف والسعي على الحلق أو التقصير ومن لم يقدمهما واللّه هو العالم . الموطن الثاني للتحلل المتمتع إذا طاف طواف الزيارة للحج وصلى صلاته وسعى حلّ له الطيب والظاهر أنه لا خلاف فيه والدليل عليه قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية المتقدم : فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفاء والمروة فقد أحل من كل شيء احرم منه الّا النساء وما في صحيح منصور بن الحازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت . « 5 » وفي الخبر المروى عن بصائر الدرجات . . . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في كتابه إلى المفضل بن عمر ) وإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة ( إلى أن قال ) ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى الجمرات وتذبح وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول اللّه

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 357 . 2 و 3 وسائل الشيعة ، أبواب الحلق والتقصير ، ب 14 ح 1 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 357 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، أبواب تروك الاحرام ، ب 18 ، ح 12 .